تقرير بحث السيد الخوئي للغروي
38
شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي )
[ 695 ] مسألة 12 : إذا ارتمس في الماء بعنوان الغسل ثمّ شكّ في أنّه كان ناوياً للغسل الارتماسي حتّى يكون فارغاً ، أو لغسل الرأس والرقبة في التّرتيبي حتّى يكون في الأثناء ويجب عليه الإتيان بالطرفين ، يجب عليه الاستئناف . نعم يكفيه غسل الطرفين بقصد التّرتيبي ، لأنّه إن كان بارتماسه قاصداً للغسل الارتماسي فقد فرغ ، وإن كان قاصداً للرأس والرّقبة فبإتيان غسل الطرفين يتمّ الغسل التّرتيبي ( 1 ) .
--> ( 1 ) الوسائل 1 : 469 / أبواب الوضوء ب 42 ح 1 .